الفصل الثاني، الجزء 2: كتبه القانونية: أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والقانون الجزائي الكويتي
4- أصول المحاكمات الجزائية: المطبعة الجديدة بدمشق 1987 ط4
يقع الكتاب في 1199 صفحة، ويشتمل على مدخل في فصلين، وعلى ثمانية أبواب، وقد تناول المؤلف في الفصل الأول من مدخله التعريف بالأصول الجزائية (الفرق بين الأصول المدنية والأصول الجزائية، الفرق بين الدعويين الجزائية والمدنية، القواعد التي تقوم عليها الأصول الجزائية، صفات الأصول الجزائية الأساسية) كما تناول في الفصل الثاني من المدخل تطور الأصول الجزائية (نظم الاشتكاء، أصول المحاكمات الجزائية عند العرب قبل الإسلام، الأصول الجزائية في الإسلام، الأنظمة الجزائية الرئيسية: النظام الاتهامي، والنظام التحقيقي وحركة الدفاع الاجتماعي والأصول الجزائية في البلاد الاشتراكية).
اشتمل الباب الأول من الكتاب على الدعوى العامة في ستة فصول بحث أولها في الضابطة العدلية، وثانيها في النيابة العامة، وثالثها في إقامة الدعوى العامة، ورابعها في الموانع من إقامة الدعوى العامة، وخامسها في المدعى عليه في الدعوى العامة، وسادسها في دخول الغير في الدعوى العامة.
وضم الباب الثاني ذو العنوان (الدعوى المدنية) أربعة فصول، تناول المؤلف في أولها غاية الدعوى المدنية، وفي الثاني خصوم الدعوى المدنية، وفي الثالث المحاكم المختصة برؤية الدعوى المدنية، وفي رابعها سقوط الدعوى المدنية.
وفي الباب الثالث من الكتاب، وعنوانه (الاختصاص الجزائي) خمسة فصول، تناول فيها المؤلف في الفصل الأول التنظيم القضائي، وفي الثاني اختصاص المحاكم الجزائية، وفي الثالث امتداد الاختصاص، وفي الرابع تنازع الاختصاص، وفي الخامس نقل الدعوى.
وفي الباب الرابع ذي العنوان (نظرية الإثبات في المواد الجزائية) سبعة فصول، تناول في الأول منها نظرية البيّنات، وفي الثاني الاعتراف، وفي الثالث الشهادة، وفي الرابع القرائن، وفي الخامس البيّنة الخطية، وفي السادس الخبرة، وفي السابع معلومات القاضي الشخصية.
وكان عنوان الباب الخامس (التحقيق الابتدائي) وقد اشتمل هذا الباب على تسعة فصول، تناول في أولها مبادئ عامة، وفي ثانيها اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العامة، وفي ثالثها ضمانات التحقيق، وفي رابعها المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق، وفي الخامس التوقيف وإخلاء السبيل، وفي السادس الإنابات، وفي السابع قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق، وفي الثامن مؤيدات التحقيق، وفي التاسع قاضي الإحالة.
وكان عنوان الباب السادس (التحقيق النهائي)، وقد اشتمل على ستة فصول، تناول فيها في الفصل الأول صفات التحقيق النهائي (العلنية والشفهية والحضورية) وفي الفصل الثاني أصول المحاكمة أمام محكمة البداية، وفي الثالث أصول المحاكمة في محكمة الصلح، وفي الرابع محاكمة الأحداث، وفي الخامس محاكمة الجنايات، وفي السادس صدور الأحكام.
أما الباب السابع فيبحث في طرق الطعن ويقع في خمسة فصول، إذ إنه تناول في الفصل الأول موضوع الاعتراض، وفي الفصل الثاني الاستئناف، وفي الفصل الثالث الطعن بطريق النقض، وفي الفصل الرابع النقض بناء على أمر خطي، وفي الفصل الخامس إعادة المحاكمة.
وأما الباب الثامن فيضم خمسة فصول، وعنوان الباب (القضية المبرمة)، وقد تناول المؤلف في الفصل الأول شروط الدفع بالقضية المبرمة، وفي الفصل الثاني تأثير الأحكام الجزائية في الدعوى العامة، وفي الفصل الثالث تأثير الأحكام المدنية في الدعوى العامة، وفي الفصل الرابع تأثير الأحكام الجزائية في الدعوى المدنية، وفي الفصل الخامس إنفاذ الأحكام الجزائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف يقول في مقدمة كتابه إنه تخلى في هذه الطبعة الرابعة عن بعض آرائه القديمة في الطبعات السابقة، تحت تأثير التجربة، وبحكم السن، وطوّر بعضها، وتبنّى آراء جديدة أقنعته بأنها أكثر تحقيقًا للعدالة.
وأن غاية ما يسعى إليه من هذه الطبعة رغبة شخصية ملحة في تطوير الفقه الجنائي في البلاد، ووضع دراسة مفصلة لقانون جوهري، له دوره المميز في إقامة العدل وتحقيق المساواة بين المواطنين وصيانة الحقوق والكرامات، ورسم خط أكثر ما يكون وضوحًا بين حق المجتمع وحق الفرد، وهذا يقتضي تدعيم استقلال القاضي، والتخلص من كل تشريع خارج على الشرعية القانونية.
5- المفصل في شرح قانون العقوبات- القسم العام: من منشورات المطبعة الجديدة بدمشق عام 1990م ويقع في 1152 صفحة. ثمة مقدمة للكتاب في ثماني صفحات، ثم مدخل إلى دراسة الحقوق الجزائية في قسمين أولهما يشتمل على ثلاثة فصول هي: الحقوق بصورة عامة عنوان الفصل الأول، وطبيعة الحقوق الجزائية عنوان الفصل الثاني، والعلوم المساعدة للحقوق الجزائية عنوان الفصل الثالث. كما يشتمل القسم الثاني على أربعة فصول، أولها مرحلة الحقوق الجزائية الابتدائية، وثانيها المرحلة الدينية، وثالثها المرحلة السياسية، ورابعها المرحلة الفلسفية.
ويجيء بعد المدخل ذي القسمين السابقين ثلاثة كتب يضمها المؤلَّف، حيث يتناول الكتاب الأول الجريمة، والثاني العقوبة، والثالث العلاقات الجزائية الدولية.
ويشتمل الكتاب الأول (الجريمة) على أربعة أبواب، أولها عنوانه (تعريف الجريمة وأركانها وتصنيفها) وضمّ خمسة فصول هي (تعريف الجريمة، الركن المادي للجريمة، الركن المعنوي، الركن القانوني، تصنيف الجرائم)، وعنوان الباب الثاني (تنفيذ الجريمة)، ويشتمل على فصلين أولهما نظرية الشروع، وثانيهما الجريمة المستعجلة، وعنوان الباب الثالث (تعدد المجرمين وتعدد الجرائم) ويقع في ثلاثة فصول هي (الجرائم العفوية والاتفاقات الجنائية، الاشتراك الجرمي، اجتماع الجرائم). أما عنوان الباب الرابع فهو المسؤولية الجزائية، ويقع في قسمين، أولهما لأسباب التبرير، وجاء في ثلاثة فصول هي (ممارسة الحق، القيام بالواجب، إجازة القانون) وثانيهما لموانع العقاب، وجاء في ثلاثة فصول، هي (القوة القاهرة، الجنون، جُناح الأحداث).[1]
ويشتمل الكتاب الثاني (العقوبة) على بابين أولهما عنوانه «نظام العقوبة»، ويضم خمسة فصول هي (فلسفة العقوبة، صفات العقوبة، تصنيف العقوبات، دراسات العقوبات الراهنة، التدابير الاحترازية)، وثانيهما عنوانه (الأسباب التي تؤثر في العقوبة) ويضم أربعة فصول هي (أسباب الإعفاء والتخفيف والتشديد، أسباب التعليق، الأسباب المانعة للتنفيذ، الأسباب المسقطة للعقوبة).
أما الكتاب الثالث وعنوانه (العلاقات الجزائية الدولية) فيضم ثلاثة فصول هي (الاختصاص الجزائي الدولي، مفعول القانون الجزائي والأحكام الأجنبية في سورية، تسليم المجرمين).
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: «لقد فضّلت أن أعطي المؤلف الاسم الذي يناسب شكله وموضوعه وهو «المفصّل في شرح قانون العقوبات»، كما أني حرصت على مماشاة التطور الذي انتشر في دول الجامعة العربية في شأن تسمية القوانين الجزائية بقوانين العقوبات.
وحرصت على دراسة مواضيع الجريمة والعقوبة دراسة موسعة حتى تفي بتطلعات رجل القانون، وأيدتها بالاجتهادات التي اخترتها من أحكام قضائنا، ومن الاجتهاد المقارن العربي والأجنبي. وأفردت أماكن واسعة للفقه الأجنبي حتى نتمكن من اللحاق بتطور الفكر الجزائي على المستوى الدولي.
ولقد أخذت نفسي منذ بدء تعليمي في الجامعة السورية بقاعدة راسخة هي أن العلم مال مشترك بين البشر، والحقيقة أسمى من العواطف..لذلك لم أغلق باب العقل دونها، لمجرد أنها ليست من صنعنا، خاصة ونحن في حاجة إلى تطوير عقولنا وعلومنا لكي نتمكن من السير المحترم في موكب الإنسانية المتقدم.
والله أسأل أن يسهم هذا المجهود في بناء صرح القانون الجزائي على أسس منطقية متطورة، ويكون عونًا لرجال القانون في إحقاق الحق على أسس راسخة».
6- الإجرام السياسي في التشريع المقارن: وهي الطبعة الثانية منقحة ومزيدة، وقد صدرت عام 2001
يشير المؤلف في المقدمة إلى أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت عام 1963 عن دار المعارف بلبنان، وبعد صدورها اندلعت حرب باردة بين المعسكرين المتناحرين الرأسمالي والشيوعي، وحاول كل معسكر أن يستقطب أكبر عدد من الدول إلى معسكره، ثم انهار الاتحاد السوفيتي عام 1989، وتفكك، واستقلت عنه مجموعة من الدول، منها ست دول إسلامية، وقد كان لهذه التطورات آثار عميقة في مفهوم الإجرام السياسي.
ويبين المؤلف العناية التي دفعته إلى إصدار دراسته مجددًا فيقول: «ورغبتي الخالصة من هذه الدراسة أن تكون مساهمة مفيدة في سدّ فراغ أظنه كبيرًا في المكتبة القانونية العربية، لأن علماء القانون العرب - فيما أعلم- لم يتوسعوا في دراسة هذه المادة على أهميتها في مجالي القانون والسياسة».
يشتمل الكتاب على أربعة أبواب، وعنوان الباب الأول (الإجرام السياسي في التاريخ) ويضم ثلاثة فصول هي (الأزمنة القديمة، القرون الوسطى، الأزمنة الحديثة)، وعنوان الباب الثاني (تشكل نظرية الإجرام السياسي)، وجاء هذا الباب في خمسة فصول هي (الحركة الفقهية، الحركة التشريعية، تأثر الدول الأوربية بالاتجاه الحر: إيطاليا، ألمانيا، روسيا، إنكلترا، الملجأ السياسي: تطور مفهومه، اللجوء الخارجي، تعليل حق الملجأ، المدرسة الوضعية والإجرام السياسي).
وعنوان الباب الثالث (الردة ضد الإجرام السياسي)، ويشتمل على أربعة فصول هي (معاقبة الإجرام السياسي في الاتحاد السوفيتي، إيطاليا الفاشية، ألمانيا الاشتراكية الوطنية، الردة في البلاد الديمقراطية). أما الباب الرابع وعنوانه (الإجرام السياسي في التشريع المقارن) فيشتمل على أربعة فصول أيضًا هي (تعريف الإجرام السياسي، جرائم فقدت طابعها السياسي، محاكمة الجرائم السياسية، المجرم السياسي المعاصر».
ويختم الكاتب مؤلفه قائلًا: «وفي عصرنا الذي أصبحت فيه وسائل الإجرام السياسي خطرة جدًّا كالأسلحة الفتاكة، والأقنية الفضائية، والصحافة الواسعة الانتشار، فإن خير ما يخنق الإجرام السياسي في مهده هو ديمقراطية في الحكم، وتداوله عن طريق صناديق الانتخاب الحر، وعدالة تعطي كل مواطن قسطًا يسدّ حاجته من خيرات بلاده، وأخيرًا تمتعه بحرية القول والكتابة، وشعوره بالمساواة دون تفريق بين المواطنين.
والذي نعرفه أخيرًا أن العرب ميالون إلى جمع شملهم في أمة واحدة، في زمن لم يعد فيه مكان للأفراد والجماعات الصغيرة.
وأمامنا اليوم تنهض التكتلات الكبرى الاقتصادية والسياسية، وليس مستبعدًا أن يلجأ الشباب إلى الوسائل العنيفة كالثورات في جميع الأقطار العربية لتحقيق وحدتهم، لا أستثني منها إلا الأقطار التي أفسدها الغنى وشوَّهها الفساد بمختلف أشكاله».
7- الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي مطبوعات جامعة الكويت ط3 عام 1987
يقع الكتاب في / 430 / أربعمئة وثلاثين صفحة، ويشتمل على جزأين، أولهما يشمل سبعة أبواب في حين يشمل الجزء الثاني خمسة أبواب، وثمة مدخل للكتاب يضم فصلين، أولهما يتناول التعريف بالقانون الجزائي، وثانيهما يتناول تطور القانون الجزائي (المرحلة البدائية، المرحلة الدينية، المرحلة السياسية، المرحلة الفلسفية: المدرسة التقليدية، المدرسة التقليدية الحديثة، المدرسة الوضعية).
وبحث الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب في تعريف الجريمة وأركانها، حيث أشار بالتفصيل إلى الركن المادي، والركن القانوني، والركن المعنوي.
واشتمل الباب الثاني ذو العنوان «تصنيف الجرائم»، على خمسة فصول تناول فيها المؤلف تصنيف قانون الجزاء، والجرائم الإيجابية والجرائم السلبية، والجرائم الوقتية، والجرائم المستمرة، والجرائم العادية، والجرائم السياسية، والجرائم المشهودة، والجرائم غير المشهودة.
وعنوان الباب الثالث «الشروع»، ويشتمل على أربعة فصول، أوضح في الفصل الأول منها مراحل الجريمة (مرحلة التفكير، مرحلة التحضير، مرحلة التنفيذ)، وبحث في الفصل الثاني في العدول الطوعي، وفي الفصل الثالث معاقبة الشروع، وفي الرابع الجريمة المستحيلة.
وتناول المؤلف في الباب الرابع المساهمة الجنائية في ثلاثة فصول، اقتصر الفصل الأول على الفاعلين الأصليين، والثاني على الشركاء (أفعال الاشتراك السابقة، وأفعال الاشتراك اللاحقة)، والثالث على عقاب المساهمة الجنائية.
وتناول في الباب الخامس في فصلين تعدد الجرائم، حيث خصص الفصل الأول لتعدد الجرائم المادية (جرائم متعددة مستقلة، وجرائم مترابطة)، في حين اقتصر الفصل الثاني على التعدد المعنوي للجرائم.
أما الباب السادس من هذا الجزء فيبحث في ثلاثة فصول أسباب الإباحة، حيث تناول في الفصل الأول الدفاع الشرعي (فعل الاعتداء، وفعل الدفاع)، وفي الفصل الثاني استعمال السلطة والأمر القانوني، وفي الثالث رضاء المجني عليه.
وأما الباب السابع من هذا الجزء فهو بعنوان «موانع المسؤولية» وقد تناولها في أربعة فصول، بحث في الأول منها موضوع الجنون تعريفًا ونتائج، والحالات القريبة من الجنون، والسكر والمخدرات. وبحث في الفصل الثاني حالة الضرورة، وفي الثالث الإكراه بوجهيه المادي والمعنوي، وتناول في الفصل الرابع جُناح الأحداث.
وكانت ثمة توطئة للجزء الثاني من الكتاب تناول فيها المؤلف العقوبة، وتدابير الوقاية، وأهداف العقوبة، ووضع التدابير في التشريع.
وقد اشتمل هذا الجزء على خمسة أبواب، تناول في الباب الأول صفات العقوبة والعقوبات الراهنة في فصلين، اشتمل الأول منهما على صفات العقوبة (قانونية العقبات، الشخصية، المساواة)، واشتمل الثاني على العقوبات الراهنة وتصنيفاتها (العقوبات الأصلية إعدامًا وحبسًا وغرامة، والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية: حرمانًا من مزاولة المهنة الحرة، وإغلاقًا للمحلات العامة، ومصادرةً، وإبعادًا للأجنبي، وتقديم تعهد بحسن السلوك، والوضع تحت مراقبة الشرطة. وثمة حيّز في نهاية الفصل لتصنيف العقوبات).
وتناول المؤلف في الباب الثاني أسباب التخفيف، وأسباب التشديد، وذلك في فصلين، أبان في الأول منهما أسباب التخفيف والأعذار المعفية والمخففة، والظروف القضائية المخففة، وشرح في الفصل الثاني أسباب التشديد.
كما تناول في الباب الثالث أسباب تعليق تنفيذ العقوبات في ثلاثة فصول، اقتصر الأول منها على وقف التنفيذ شروطًا وآثارًا، واقتصر الثاني على الاختبار أو الامتناع عن إصدار الحكم، في حين كان الفصل الثالث يقتصر على الإفراج الشرطي.
وفي الباب الرابع ذي العنوان (أسباب انقضاء العقوبات) ثلاثة فصول، بحث في الأول منها وفاة المحكوم عليه، وفي الثاني موضوع التقادم، وفي الثالث العفو الخاص.
أما الباب الخامس من هذا الجزء فهو بعنوان «أسباب الإلغاء» ويشتمل على فصلين، أولهما يتناول فيه العفو الشامل، ويتناول في الفصل الثاني رد الاعتبار القضائي والقانوني.
ويرى المؤلف أن الإجرام قد توسع وتفاقم شرُّه في السنوات الأخيرة، وخاصة في أمريكا، وأن الإجرام في أوربا أخذ ويا للأسف يقترب من النموذج الأمريكي، ثم يقول: «ومن أسف أن البلاد العربية لم تبق في نجوة عن التيار الجائح أيضًا. وفي تقديري أن نسبة الإجرام فيها ترتفع ارتفاعًا واضحًا، ولكن قناعتي أنها لا تزال أقل مما هي عند الآخرين بدرجة محسوسة».
ترى ماذا عساه أن يقول لو مدّ الله في عمره ورأى ما يحدث في الوطن العربي حاليًّا؟
الحواشي:
[1] جُناح: الجُناح هو الميل إلى الإثم.