الملحق رقم 2: النظام الداخلي

اقرأ بالإنكليزية

مادة 1: تأسَّس في سورية حزب سياسي باسم (حزب الشعب).

مادة 2: يتبع الحزب لتحقيق أهدافه المذكورة في منهاجه الأساسي نظامًا داخليًّا يقوم على التشكيلات الآتية:

أولًا: الأعضاء.

ثانيًا: الحلقات.

ثالثًا: الشعب.

رابعًا: الفروع.

خامسًا: الهيئة التنفيذية.

1- الأعضاء

الانتساب

مادة 3: يحق لكل سوري أتمَّ الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب للحزب على أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة ومن غير المحكوم عليهم بجناية عادية أو جنحة شائنة ومؤمنًا بمبادئ الحزب.

مادة 4: يتقدَّم طالب الانتساب بطلب إلى مكتب الشعبة في منطقة إقامته على أن يدعم هذا الطلب عضوان على الأقل.

مادة 5: يبت مكتب الشعبة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر، وبانقضاء المدة، يعتبر عدم البت في الطلب بمثابة الرفض.

مادة 6: قرار القبول أو الرفض غير معلّل ويقترع عليه مكتب الشعبة بأكثرية أعضائه المطلقة.

مادة 7: قرار الرفض ليس بنهائي فيحقُّ للطالب أن يجدِّد الطلب بعد انقضاء ستة شهور على تقديمه طلب الانتساب ويعتبر قرار الرفض الثاني نهائيًّا.

واجبات العضو

مادة 8: يقسم كل عضو من الأعضاء اليمين الآتية:

(أقسم بالله وأعاهد بشرفي على احترام مبادئ حزب الشعب وأنظمته والعمل على تحقيق أهدافه والتقيد بقراراته وكتمان أسراره وعدم الانتساب إلى هيئة سياسية أخرى).

مادة 9: دفع بدل الانتساب والاشتراكات الشهرية المقررة.

مادة 10: قطع كل علاقة مع أية هيئة سياسية أخرى.

مادة 11: عدم الدخول في الوزارة أو قبول أية مهمة أو وظيفة سياسية أو إدارية ذات صبغة سياسية أو عضوية مجلس من المجالس المحلية أو مجالس الشركات الأجنبية أو النوادي أو الجمعيات ذات الصبغة السياسية أو الأجنبية إلا بقرار من المرجع المختص.

حقوق الأعضاء

مادة 12: أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.

مادة 13: لكل عضو من الأعضاء أن ينتخب وينتخب ضمن الحدود الآتية:

أ. يشترك في انتخابات ممثلي الحلقات بعد مضي ستة شهور على انتسابه.

ب. يحق له أن ينتخب عضوًا ممثلًا لحلقته أو في مكتب الشعب أو الفرع بعد مضي سنة على انتسابه.

مادة 14: يحمل العضو بطاقة حزبية عليها رسمه وهويته الكاملة وتاريخ انتسابه للحزب مختومة بخاتم الحزب وموقعة من رئيس الفرع أو أمين الشعبة.

مادة 15: للعضو أن يتقدَّم إلى معتمد الحلقة بكافة الاقتراحات التي يراها ضرورية لازدهار الحزب ونموه.

2- الحلقات

مادة 16: الحلقة هي مجموع الأعضاء الحزبيين المسجلين في منطقة انتخابية أو القاطنين تلك المنطقة.

مادة 17: تتشكَّل الحلقة عندما يبلغ عدد أعضاء الحزب في هذه المنطقة /25/ عضوًا.

مادة 18: على كل عضو من الأعضاء أن ينتظم في حلقة منطقته وإذا لم تتشكَّل هذه الحلقة بعد فيسجل في شعبته مباشرة ريثما يستكمل تشكيل هذه الحلقة.

اجتماع الحلقات

مادة 19: تجتمع الحلقة مرة كل شهر في التواريخ التي يحدّدها مكتب الشعبة ويبلغها للحلقة في الخامس عشر من كانون الثاني على الأكثر.

مادة 20: في الاجتماع الأول السنوي تنتخب الحلقة ثلاثة ممثلين عنها بالاقتراع السري ويقوم مكتب الشعبة بانتقاء أحدهم معتمدًا لهذه الحلقة.

مادة 21: تعتبر اجتماعات الحلقة قانونية إذا حضرها ربع الأعضاء المنتظمين فيها، وإذا لم يتمّ النصاب يؤجل الاجتماع يومًا واحدًا وعندئذ يكون الاجتماع قانونيًّا مهما بلغ عدد الأعضاء.

مادة 22: تجتمع الحلقة في بيت أحد أفرادها أو في بيت الشعبة إذا وافق على ذلك أمين الشعبة.

مادة 23: يحق لمعتمد الحلقة مباشرة أو بناء على طلب من مكتب الشعبة أن يدعو حلقته لاجتماع طارئ وفي الحالة الأولى عليه أن يعلم أمين الشعبة بذلك قبل توجيه الدعوة ويبيِّن له أسباب الاجتماع.

مادة 24: معتمد الحلقة هو المسؤول عنها أمام مكتب الشعبة وهو الذي يبلغ أعضاءها توجيهات هذا المكتب ومقرراته ويجوز أن يكلَّف من قبل أمين الشعبة بجباية الاشتراكات الشهرية من أعضاء حلقته.

3- الشعبة

مادة 25: الشعبة هي مجموع الأعضاء الحزبيين في القضاء ويعتبر مركز المحافظة قضاء.

مادة 26: يجوز للشعبة أن تتخذ لنفسها مقرًّا ثانيًا تنفق عليه من ميزانيتها بعد موافقة المكتب الفرعي.

مادة 27: تتشكَّل الشعبة حتمًا عندما يبلغ عدد الأعضاء الحزبيين في القضاء الـ /50/ عضوًا.

مادة 28: يدير أعمال الشعبة منظمتان:

أ. الهيئة العامة للشعبة.

ب. مكتب الشعبة.

أ- الهيئة العامة للشعبة

مادة 29: تتألَّف هيئة الشعبة العامة من مجموع ممثلي الحلقات يضاف إليهم مندوب واحد لكل مائة عضو إضافي في الحلقة.

مادة 30: نواب الأقضية والمحافظة الحزبيون أعضاء طبيعيون في الهيئة العامة.

اجتماعات الهيئة العامة

مادة 31: تجتمع هيئة الشعبة مرة كل شهرين أو بناء على دعوة من أمين الشعبة يوجهها إلى الأعضاء تبلغ إليهم قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع.

مادة 32: تعين مواعيد الاجتماعات الرسمية سنويًّا بقرار من مكتب الشعبة يتخذ قبل الخامس عشر من كانون الثاني على أن يوافق عليه مكتب الفرع.

مادة 33: تعلن هذه المواعيد في مكتب الشعبة شهرًا كاملًا وتبلغ إلى معتمدي الحلقات.

مادة 34: يعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا حضره ثلث الأعضاء وإذا لم يتمّ النصاب فيؤجّل الاجتماع ثلاثة أيام ويبلغ موعده لممثلي الحلقات، ويعتبر الاجتماع قانونيًّا في المرة الثانية مهما يكن عدد الأعضاء.

مادة 35: تتخذ المقررات بالأكثرية النسبية في اجتماع قانوني إلا إذا كان هنالك نص مخالف لهذا النظام.

أعمال الهيئة العامة للشعبة

مادة 36: هيئة الشعبة تشرف على سياسة الحزب في منطقتها وتوجهها في حدود التعليمات العامة المقررة من مكتب الفرع.

مادة 37: تقدِّم هيئة الشعبة لمكتب الفرع الاقتراحات التي تراها ضرورية لازدهار الحزب ونموه بعد مناقشتها وإقرارها وخاصة ما يتعلَّق منها في التنظيمات والتشكيلات التي ترى ضرورة لإقامتها في تلك المنطقة ولا يعتبر القرار نافذًا إلا بعد موافقة مكتب الفرع.

ب- مكتب الشعبة

مادة 41: يتألَّف مكتب الشعبة من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر. وتقرّر هذه الزيادة عندما يتجاوز عدد الأعضاء المنتسبين للشعبة ثلاثة آلاف عضو وبنسبة عضو لكل ألف إضافي.

مادة 42: عندما يتمُّ انتخاب مكتب الشعبة يجتمع أعضاؤه وينتخبون من بينهم ثلاثة أعضاء. يقوم مكتب الفرع بتسمية المراقب والأمين والخازن منهم لهذه الشعبة.

مادة 43: مدة المكتب سنتان على أن يتجدَّد في كل سنة انتخاب نصف الأعضاء ومتى تمَّ الانتخاب للأعضاء الذين سقطت عضويتهم يجتمع ويختار مجدّدًا مندوبيه الثلاثة وفقًا للمادة 42 السابقة فإذا كان عدد أعضاء المكتب وترًا تسقط العضوية عن النصف الأقل في السنة الأولى وعن النصف الأكثر في السنة التالية. تسقط بعد انصرام سنة على انتخاب مكتب الشعبة الأول عضوية الأعضاء الذين حازوا أقل الأصوات.

أعمال مكتب الشعبة وصلاحياته

مادة 44: مكتب الشعبة هو الذي:

أ. يشرف على تنفيذ سياسة الحزب العامة في حدود توجيهات مكتب الفرع. وينفذ أيضًا مقررات الهيئة العامة للشعبة في منطقته.

ب. يحدّد مواعيد اجتماعات الحلقات الدورية ويعرض ذلك على مكتب الفرع لأخذ موافقته.

ج. يضع الموازنة السنوية للشعبة ويرسلها لمكتب الفرع لدراستها بعد أن تكون قد أقرت من قبل هيئة الشعبة.

د. يوافق على انتسابات الأعضاء في منطقته.

هـ. يشرف على التشكيلات الحزبية القائمة في منطقته ويقدّم لمكتب الفرع الاقتراحات التي يراها ضرورية لازدهار الحزب ونموه.

و. يحضر برنامج أعمال الهيئة العامة للشعبة ويعرضها على مكتب الفرع لأخذ موافقته عليها.

ز. يوافق مبدئيًّا على ترشيح بعض أعضاء شعبته للوظائف الإدارية أو السياسية أو عضوية الشركات أو المجالس المحلية في المنطقة.

وظائف الأعضاء

مادة 45: مراقب الشعبة هو الذي يمثل الشعبة في منطقته ويرأس الجلسات ويوقع التحارير الخارجية ويختار من أعضاء المكتب من ينوب عنه حال غيابه.

مادة 46: أمين الشعبة هو الذي يدير أعمال مكتب الشعبة ويشرف على تنظيمات الشعبة الداخلية ويوقع التحارير الداخلية.

مادة 47: الخازن هو الذي يشرف على الجباية والصرف في شعبته وفي حدود الموازنة المقررة.

اجتماعات المكتب

مادة 48: يعقد مكتب الشعبة اجتماعًا دوريًّا في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر أو بناء على دعوة من أمين الشعبة إذا اقتضت الضرورة أو طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل مع بيان سبب هذا الطلب.

مادة 49: اجتماعات المكتب قانونية إذا حضرتها الأكثرية المطلوبة وإذا لم تتوفَّر هذه الأكثرية فيؤجّل الاجتماع /24/ ساعة وبعدئذ يعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين اثنين من خمسة، أو ثلاثة إذا كان عددهم يفوق الخمسة. وتتخذ المقررات بالأكثرية النسبية في اجتماع قانوني إلا إذا كان في هذا النظام نص مخالف لذلك.

4- الفرع

مادة 50: الفرع هو المنطقة الحزبية التي تضم جميع الشعب في المحافظة، ومركز الفرع هو مركز المحافظة.

إذا لم يكن في مركز المحافظة تشكيلات حزبية فيكون مركز الفرع في القضاء الأكثر أعضاء.

مادة 51: يتشكَّل الفرع حتمًا عندما يبلغ عدد الأعضاء في المحافظة 50 عضوًا على الأقل.

مادة 52: يدير أعمال الفرع منظمتان:

أ. مجلس الفرع.

ب. المكتب الفرعي للحزب.

أ- مجلس الفرع

مادة 53: يتألف مجلس الفرع من مجموع مكاتب الشعب التابعة للفرع.

مادة 54: يعقد مجلس الفرع اجتماعًا دوريًّا كل ثلاثة أشهر ويجتمع استثنائيًّا بناء على دعوة الرئيس أو على طلب خمسة من أعضاء المجلس يعللون فيه سبب هذا الاجتماع على أن تبلغ الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل خمسة أيام من تاريخ هذا الاجتماع.

مادة 55: الاجتماع قانوني إذا حضرته أكثرية الأعضاء المطلقة. وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعًا واحدًا ويبلغ إلى مكاتب الشعب ويعتبر بعدئذ الاجتماع قانونيًّا مهما يكن عدد الأعضاء.

مادة 56: تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية النسبية في اجتماع قانوني إلا إذا كان في هذا النظام نص يخالف ذلك.

أعمال مجلس الفرع وصلاحياته

مادة 57: يشرف المجلس على سياسة الحزب العامة في محافظته في حدود توجيهات المؤتمر العام.

مادة 58: يقرِّر المجلس الموازنة العامة للفرع ويصادق على نفقات السنة المنصرمة.

مادة 59: يقرُّ مجلس الفرع التشكيلات والمنظمات التي يرى مكتب الفرع إنشاءها في المنطقة.

مادة 60: يدرس المجلس في اجتماعه ما حدّد في جدول الأعمال. على أنه يحق لخمسة من أعضاء المجلس أو لأي مكتب من مكاتب الشعب أن يطلب درج اقتراح ما في هذا الجدول على أن يرسل الطلب إلى مكتب الفرع قبل شهر واحد على الأقل.

مادة 61: ينتخب المجلس في اجتماعه السنوي الأول رئيس الفرع بالاقتراع السري وينتخب باقي أعضاء المكتب بدلًا ممن سقطت عضويته.

ب- مكتب الفرع

مادة 62: يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوًا على الأكثر على أن تقرَّ الزيادة من قبل مجلس الفرع بناء على اقتراح مكتبه وموافقة المكتب التنفيذي للحزب.

مادة 63: مدة المكتب سنتان ويتجدَّد في كل سنة انتخاب نصف أعضائه. وإذا كان عدد أعضاء المكتب وترًا تسقط العضوية عن النصف الأقل في السنة الأولى وعن النصف الأكثر في السنة التالية وتسقط بعد انصرام سنة على انتخاب مكتب الفرع الأول عضوية الأعضاء الذين حازوا أقل الأصوات.

مادة 64: تسقط حكمًا عضوية أحد الأعضاء إذا زالت عنه صفة العضوية في مكتب الشعبة التي ينتمي إليها.

مادة 65: يجتمع المكتب كل سنة بعد تجديد انتخابه وينتخب بالاقتراع السري أمينًا للفرع ومراقبًا ومحاسبًا وخازنًا.

اجتماعات مكتب الفرع وصلاحياته

مادة 66: يعقد المكتب اجتماعًا دوريًّا في كل شهر ويجتمع استثنائيًّا بناء على دعوة رئيس الفرع أو طلب ثلاثة من أعضاء المكتب يبينون فيه السبب. ويعتبر الاجتماع قانونيًّا، إذا حضرته أكثرية الأعضاء المطلقة وإلا فيؤجل الاجتماع ثلاثة أيام. وعندئذ يعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين ثلاثة من سبعة أو أربعة إذا كان عددهم يفوق السبعة. وتتخذ المقررات بالأكثرية المطلقة إلا إذا كان في هذا النظام نص مخالف.

مادة 67: أ. يشرف المكتب على نشر مبادئ الحزب والدعاية لها وتثقيف الأعضاء الحزبيين وإدارة أعمال الحزب في المحافظة وتنفيذ مقررات مجلسه ويدرس المقترحات المتعلقة بتشكيلات الحزب في مناطق الشعب ويقرها.

ب. يصادق على مواعيد اجتماعات الحلقات وهيئات الشعب العامة ومكتب الشعب ويضع برنامج اجتماعات مجلس الفرع.

ج. يضع موازنة الفرع ويعرضها على مجلسه كما أنه يصادق على موازنات الشعب التابعة له.

د. يسمَّى مراقبي وأمناء وخازني الشعب التابعة له.

هـ. يوافق على ترشيح وقبول أعضاء الفرع للمهمات وللوظائف الإدارية ذات الصبغة السياسية الكبرى ووظائف التمثيل الخارجي من المراتب الثانية فما فوق.

مادة 68: رئيس الفرع هو الذي يمثل الفرع في المحافظة ويوقع المخابرات الخارجية ويرأس الجلسات وله أن ينيب عنه في ذلك أمين الفرع أو مراقبه.

مادة 69: أمين الفرع يشرف على تنظيمات الفرع وإدارته الداخلية ويراقب تنفيذ مقررات المكتب ويوقع المخابرات الداخلية.

مادة 70: يقوم مراقب الفرع بتفتيش مراكز الشعب والحلقات ومراقبة سجلاتها وحساباتها ويقدِّم تقاريره بذلك عنها.

مادة 71: محاسب الفرع يقوم بتدقيق موازنات الشعب، وينظِّم موازنة الفرع ويمسك السجلات الحسابية ويشرف على الجباية.

مادة 72: الخازن مسؤول عن حفظ أموال الفرع وصيانتها.

مادة 73: في المحافظات التي لم تتشكَّل في أقضيتها شعب تعتبر شعبة المركز فرعًا وتتمتَّع هيأتها العامة ومكتبها بكافة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الفرع ومكتبه وتتبع في تنظيماتها تشكيلات الفرع. أما مجلس الفرع فيؤلف عندئذ من معتمدي الحلقات فقط من دون باقي الممثلين.

5- الهيئة التنفيذية

مادة 74: الهيئة التنفيذية هي المنطقة الحزبية التي تشرف على جميع الفروع وتدير أعمال الحزب وتوجه سياسته العامة.

مادة 75: يدير أعمال الهيئة التنفيذية منظمتان:

أ. المؤتمر العام.

ب. مكتب الحزب التنفيذي.

أ- المؤتمر العام

مادة 76: يتألف المؤتمر العام من مجموع مكاتب الفروع يضاف إليهم الأعضاء الحزبيون من النواب.

اجتماعات المؤتمر

مادة 77: يعقد المؤتمر العام اجتماعًا دوريًّا كل ستة أشهر ويجتمع استثنائيًّا بدعوة رئيس الحزب أو بطلب عشرة من أعضاء المؤتمر يعللون فيه سبب الاجتماع. تبلغ الدعوة إلى أعضاء المؤتمر بواسطة مكاتب الفروع قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

مادة 78: يرفق ببطاقات الدعوة برنامج أعمال المؤتمر، ولا يجوز البحث في غير ما ورد في جدول الأعمال.

مادة 79: يحق لخمسة من أعضاء المؤتمر أو أحد مكاتب الفروع أن يتقدَّم بطلب درج اقتراح ما، في جدول الأعمال على أن يرسل الطلب إلى المكتب التنفيذي قبل شهر على الأقل من تاريخ الاجتماع الدوري.

مادة 80: الاجتماع قانوني إذا حضرته أكثرية الأعضاء وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعًا واحدًا ويبلغ إلى مكاتب الفروع ويعتبر بعدئذ الاجتماع قانونيًّا مهما يكن عدد الأعضاء.

مادة 81: تتخذ المقررات بالأكثرية النسبية في اجتماع قانوني إلا إذا كان في هذا النظام نص يخالف ذلك.

أعمال المؤتمر وصلاحياته

مادة 82: يشرف المؤتمر على سياسة الحزب العامة ويقرِّر الموازنة العامة للهيئات التنفيذية ويصادق على نفقات السنة المنصرمة ويعين مرشحي الحزب للانتخابات النيابية.

مادة 83: ينتخب المؤتمر في اجتماعه السنوي الأول رئيس الحزب ونائبه والمراقب العام والأمين العام بالاقتراع السري وينتخب باقي أعضاء المكتب بدلًا عمَّن سقطت عضويته.

ب- المكتب التنفيذي للحزب

مادة 84: يتألف المكتب التنفيذي للحزب من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوًا على الأكثر على أن تقرّر الزيادة من قبل المؤتمر العام باجتماع قانوني وبأكثرية ثلثي الأعضاء المجتمعين.

مادة 85: مدة المكتب التنفيذي سنتان ويتجدَّد في كل سنة انتخاب نصف أعضائه. وإذا كان عدد أعضاء المكتب وترًا تسقط العضوية عن النصف الأقل في السنة الأولى وعن النصف الأكثر في السنة التالية وتسقط بعد انصرام سنة على انتخاب المكتب التنفيذي الأول عضوية الأعضاء الذين حازوا أقل الأصوات.

مادة 86: تسقط حكمًا عضوية أحد الأعضاء إذا زالت عنه صفة العضوية في مكتب الفرع الذي ينتمي إليه.

مادة 87: يجتمع المكتب كل سنة بعد تجديد انتخابه وينتخب بالاقتراع السري خازنًا ومحاسبًا للحزب.

أعمال المكتب التنفيذي

مادة 88: يعقد المكتب اجتماعًا دوريًّا في كل شهرين: ويجتمع استثنائيًّا بدعوة رئيس الحزب أو طلب أربعة من أعضائه يعللون فيه سبب الاجتماع. ويعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا حضرته أكثرية الأعضاء المطلقة وإلا فيؤجل الاجتماع أسبوعًا وتبلغ الدعوة ثانية، وعندئذ يعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أربعة. وتتخذ المقررات بالأكثرية المطلقة إلا إذا وجد نص مخالف لذلك.

مادة 89: أ- يشرف المكتب التنفيذي على إدارة أعمال الحزب كافة وينفذ مقررات المؤتمر العام وينشر مبادئ الحزب ويدعو لها.

ب- يضع موازنة الهيئة التنفيذية ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها.

ج- يوافق على ترشيح وقبول الأعضاء الحزبيين للمهمات وللوظائف الكبرى من المراتب الثانية وما فوق، وعلى قبول أعضاء الحزب عضوية مجالس الشركات الأجنبية والنوادي والجمعيات ذات الصبغة السياسية أو الأجنبية.

د- يوافق بالاشتراك مع الهيئة البرلمانية على ترشيح وقبول المناصب الوزارية.

مادة 90: رئيس الحزب يمثل الحزب ويوقع جميع المكاتبات والمخابرات الخارجية ويرأس جلسات المكتب والمؤتمر العام.

مادة 91: الأمين العام يشرف على التنظيمات الحزبية الداخلية وإدارة الحزب وتنفيذ مقررات المكتب التنفيذي ويوقع المخابرات الداخلية.

مادة 92: مراقب الحزب يشرف على كافة الفروع ويقدِّم تقاريره عنها ويراقب حساباتها.

مادة 93: إذا شغر منصب أحد أعضاء المكتب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الفصل حل محله من حاز أكثر الأصوات من بعده.

مادة 94: إذا تغيَّب أحد أعضاء المكتب أربع مرات متوالية من دون عذر مشروع ينذر خطيًّا ثم يعتبر مستقيلًا من المكتب.

6- الهيئة النيابية

مادة 95: تتألَّف الهيئة النيابية من النواب الحزبيين.

مادة 96: تنهج الهيئة النيابية في سياستها في المجلس النيابي وفق الخطة التي ترسمها مع المكتب التنفيذي ضمن حدود المنهاج، أما فيما يتعلَّق بأمور المجلس النيابي الداخلية كاللجان والمكتب فللهيئة النيابية تقرير الخطة التي تريدها.

أحكام عامة

1- مالية الحزب

مادة 97: الحزب شخصية معنوية له كل الحقوق الممنوحة قانونًا للأشخاص المعنويين.

مادة 98: تتكوَّن مالية الحزب من رسم الانتساب ومشاهرات الأعضاء والتبرعات والهبات.

مادة 99: كل عضو حزبي يدفع رسم انتساب أقله خمس ليرات سورية ومرتبًا شهريًّا أقله ليرة سورية لقاء وصل رسمي ويجوز لمكاتب الشعب أن تقرِّر إعفاء بعض الأعضاء من هذه الرسوم.

مادة 100: مكتب الشعبة هو الذي يقرِّر قبول التبرعات والهبات أو رفضها ويعرض ذلك على مكتب الفرع لإقراره وقرار مكتب الفرع قطعي وغير معلل.

مادة 101: تتمتَّع الشعب باستقلال مالي ويكون لكل شعبة صندوق خاص مستقل على أنه يجب على كل شعبة أن تساهم في نفقات الفرع، كما أن الفرع يساهم في نفقات المكتب التنفيذي.

مادة 102: يقرُّ المؤتمر العام نسبة مساهمة الفروع في نفقات الهيئة التنفيذية، كما يقرُّ مجلس الفرع نسبة مساهمة الشعب في نفقاته على ألَّا تتجاوز هذه النسبة العشرين في المائة من الموازنة.

مادة 103: النفقات تصرف بناء على قرار من مكاتب الشعب والفروع وفي حدود الموازنات المقررة.

مادة 104: آمر الصرف هو ممثل الحزب في المنطقة (المراقب - الرئيس) ويتمُّ الصرف وفق المادة السابقة. يحقُّ لآمر الصرف أن ينفق شهريًّا ما لا يتجاوز المئتي ليرة للشعب، والثلاثمائة ليرة للفروع وخمسمائة ليرة للمكتب التنفيذي ويقدِّمه إلى مكتب الشعبة أو الفرع ليقرّ هذا الصرف.

مادة 105: يقرِّر المكتب التنفيذي كيفية إيداع أموال الحزب على مسؤولية أعضائه المالية.

2- لجان الحزب

مادة 106: يتكوَّن في مركز كل هيئة فرعية ما أمكن من اللجان التالية:

أ. لجنة الدعاية.

ب. لجنة الثقافة.

ج. لجنة الدراسات الاقتصادية.

د. لجنة الشؤون الاجتماعية.

مادة 107: يعيّن أعضاء اللجان المذكورة ويحدّد عددهم بقرار من مكتب الفرع. ويجوز عند اللزوم إحداث لجان أخرى بحسب الحاجة.

مادة 108: تعين اختصاصات كل لجنة وأعمالها وصلاحياتها بقرار يتخذ من قبل مكتب الفرع ويصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي للحزب.

مادة 109: يجوز إذا اقتضت الضرورات أن تنشأ هذه اللجان أيضًا في مراكز الشعب على أن يتمَّ ذلك باقتراح من قبل مكتب الشعبة وقرار من مكتب الفرع.

يعين عندئذ أعضاء اللجان المذكورة بقرار من مكتب الفرع بناء على اقتراح مكتب الشعبة.

3- موظفو الحزب

مادة 110: يجوز في شعبة من الشعب أو فرع من الفروع أن يعين للأعمال الإدارية والقلمية العدد الضروري من الموظفين.

مادة 111: يشترط فيمن يختارون لهذه الأعمال أن يكونوا من أعضاء الحزب وممن مضى على انتسابهم سنة على الأقل.

مادة 112: يتمُّ تعيين هؤلاء الموظفين بالأسلوب الآتي:

أ. في مراكز الشعب بناء على اقتراح مكتب الشعبة وموافقة مكتب الفرع.

ب. في مراكز الفروع بناء على اقتراح مكتب الفرع وموافقة المكتب التنفيذي.

ج. في المركز الرئيسي بناء على اقتراح رئيس الحزب وموافقة المكتب التنفيذي.

مادة 113: يمكن في أي وقت من الأوقات الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين بناء على قرار من المكتب الذي يلتحقون به.

4- العقوبات واللجان التأديبية

في فصل الأعضاء

مادة 114: تزول صفة العضوية بقرار من المراجع المختصة للأسباب الآتية:

أ. فقدان الرشد.

ب. صدور حكم بجناية شائنة أو ثبوت ما يعيب العضو.

ج. إخلال العضو بعهوده وخروجه على مقررات مكاتب الحزب.

د. توقفه عن دفع المرتبات الشهرية أربعة أشهر متوالية من دون عذر مقبول.

مادة 115: يبت في قرار الفصل مكتب الشعبة بعد أخذ موافقة مكتب الفرع. أما أعضاء مكاتب الشعب فإن البت في فصلهم يعود لمكاتب الفروع التي ينتسبون إليها وكذلك فإن أعضاء مكتب الفرع يبت في أمر فصلهم المكتب التنفيذي للحزب.

مادة 116: يستثنى من المادة السابقة مراقبو الشعب ورؤساء الفروع وأمناؤها وأعضاء المكتب التنفيذي الذين يعود أمر البت في فصلهم لمحكمة الحزب العليا. كما يستثنى من ذلك الأعضاء الحزبيون في المجلس النيابي.

مادة 117: يدرس طلب الفصل من قبل المرجع المختص بناء على اقتراح يقدّم:

أ. من أحد أعضاء مكتب الشعبة.

ب. من أحد أعضاء مكتب الفرع إذا كان المطلوب فصله عضوًا في مكتب الشعبة.

ج. من أحد أعضاء المكتب التنفيذي إذا كان المطلوب فصله من أعضاء مكتب الفرع.

مادة 118: يقدّم طلب الفصل خطيًّا مع بيان الأسباب ويقدّم بصورة مكتومة، وعندئذ يكلّف المرجع المختص عضوين من أعضائه للقيام بالتحقيقات ووضع تقريرهما.

مادة 119: عندما يكون تقرير العضوين إيجابيًّا يستدعي المكتب العضو المطلوب فصله ويأخذ منه الإيضاحات التي يرتئيها.

مادة 120: قرار الفصل يتخذ في اجتماع قانوني بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويبلغ هذا القرار إلى جميع الشعب والفروع والعضو المفصول ويعلن عنه في مكتب الشعبة ويجب أن يبتَّ في قرار الفصل في برهة شهر على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى المرجع المختص ويحقُّ لرئيس المرجع أو أمينه أن يطلب اتخاذ القرار في برهة أسبوع على الأكثر في الحالات الطارئة.

مادة 121: قرار الفصل ليس بنهائي ويحق للمفصول أن يستأنفه إلى المحكمة الحزبية العليا خلال ثلاثة أيام من تبلغه إياه، والتي عليها أن تعطي قرارها في برهة أسبوع من ورود الاستئناف إليها.

مادة 122: على العضو أن يعيد هويته الحزبية عندما يكتسب قرار الفصل الدرجة القطعية.

5- المحكمة الحزبية العليا

مادة 123: تؤلف المحكمة الحزبية العليا من رئيس الحزب وأمينه العام والمراقب العام، يضاف إليهم رؤساء الفروع في المحافظة.

مادة 124: رئيس الحزب يرأس المحكمة ويقوم أمين الحزب العام بوظيفة المقرر لهذه المحكمة.

مادة 125: تقوم هذه المحكمة بالاختصاصات التالية:

أ. النظر في قرارات الفصل المستأنفة.

ب. النظر في أمر فصل الأعضاء الوارد ذكرهم في المادة /116/ من هذا النظام.

ج. التحقيق في كل شكوى تُقدَّم من أي عضو من أعضاء مكاتب الحزب بحقِّ وزراء الحزب ونوابه وأعضاء المكاتب.

د. التحقيق والحكم في المخالفات التي تقع لمنهاج الحزب وأنظمته وقراراته من قبل الأعضاء الحزبيين الوارد ذكرهم في المادة /116/ من هذا النظام.

مادة 126: تُقدَّم الشكوى إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها للمقرر، فيضع هذا تقريره عليها خلال أسبوع ويبلغه لجميع الأعضاء وللعضو المشكو منه. وعلى هذا العضو أن يتقدَّم بدفاعه الخطي خلال أسبوع من تبلغه هذا القرار.

مادة 127: بعد استكمال هذه التحقيقات تتخذ المقررات في اجتماع قانوني بالأكثرية. ويعتبر الاجتماع قانونيًّا إذا حضره ثلثا الأعضاء.

مادة 128: قرارات المحكمة العليا قطعية غير تابعة لأي طريق من طرق المراجعة.

مادة 129: تجتمع المحكمة العليا بدعوة من رئيس الحزب.

6- تعديل النظام الداخلي

مادة 130: يعدل هذا النظام بناء على اقتراح من قبل أحد الفروع يرفع إلى المكتب التنفيذي للحزب مع بيان المواد التي يشملها التعديل المقترح وشكله.

مادة 131: يدرس المكتب التنفيذي هذا الاقتراح ويبين رأيه فيه بتقرير.

مادة 132: يدرج الاقتراح المذكور وتقرير المكتب التنفيذي في جدول أعمال أول مؤتمر عام يلي تاريخ الاقتراح.

مادة 134: تتألَّف هيئات الحزب الأولية بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر على الشكل التالي:

أ. يقوم الأعضاء المؤتمرون الذين أقسموا اليمين في المؤتمر التمهيدي بتأليف المكتب التنفيذي من النواب وغيرهم، والمكتب التنفيذي يسمي أعضاء مكاتب الفروع وهؤلاء يسمون مكاتب الشعب التي بدورها تسمي الحلقات.

ب. للمكتب التنفيذي أن يضيف إلى المكاتب المؤقتة عضوًا أو أكثر إذا دعت الضرورة إلى ذلك بالاتفاق مع المكاتب المختصة.

ج. في انتهاء الأشهر الستة، وفي غضون شهرين على الأكثر يصار إلى تأليف الهيئات بحسب النظام الداخلي ابتداء من الحلقة.